تحديد الأعياد الرسمية في سورية بينها عيدا الثورة والتحرير

05 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 15:09 (توقيت القدس)
العاصمة السورية دمشق، 4 يونيو 2025 (لؤي بشارة/ فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (188) لعام 2025، الذي يحدد الأعياد الرسمية في سوريا، مضيفًا عيد التحرير في 8 ديسمبر وعيد الثورة السورية في 18 مارس، بينما ألغى عطلة حرب تشرين وعيد الشهداء.

- يشمل المرسوم عطلات بأجر كامل للعاملين في الدولة، مثل عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد الميلاد، وعيد العمال، مع مراعاة استمرار العمل في بعض الجهات خلال الأعياد.

- ألغى المرسوم العمل بالمرسوم رقم (474) لعام 2004، مع نشره وتبليغ الجهات المعنية لتنفيذه.

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (188) لعام 2025، اليوم الأحد، الذي حدّد فيه الأعياد الرسمية في سورية، والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، وتضمن المرسوم إدراج عيد التحرير في 8 ديسمبر/كانون الأول وعيد انطلاق الثورة السورية في 18 مارس/آذار ضمن الأعياد الرسمية، بينما ألغى بالمقابل عطلة حرب تشرين، تصادف 6 أكتوبر/تشرين الأول عام 1973، وعطلة عيد الشهداء التي توافق يوم 6 مايو/أيار.

وتضمن المرسوم أربع مواد، جاء في الأولى منها أن الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل هي على النحو الآتي: عيد الفطر السعيد: ثلاثة أيام، عيد الأضحى المبارك: أربعة أيام، عيد رأس السنة الهجرية: يوم واحد، عيد المولد النبوي الشريف: يوم واحد، عيد رأس السنة الميلادية (في الأول من يناير/كانون الثاني): يوم واحد، عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية (في الخامس والعشرين من ديسمبر/كانون الأول): يوم واحد، عيد الأم (في الحادي والعشرين من مارس): يوم واحد، عيد الجلاء (في السابع عشر من إبريل/نيسان): يوم واحد، عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية: يوم واحد، عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية: يوم واحد، عيد العمال (في الأول من مايو): يوم واحد.

وتضمنت المادة الأولى في المرسوم الإقرار بكل من عيد التحرير في 8 ديسمبر ليوم واحد، وعيد الثورة السورية في 18 مارس ليوم واحد أيضاً، ووفق المادة الثانية للمرسوم: "تراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته، بالنسبة للجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها أو ظروفها استمرار العمل فيها خلال الأعياد المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم"، ووفق المادة الثالثة للمرسوم: "يصدر بلاغ بتحديد تاريخ أيام الأعياد التي لم تحدّد تواريخها في المادة (1) من هذا المرسوم"، وألغى المرسوم في مادته الرابعة العمل بالمرسوم رقم (474) تاريخ 30-12-2004 وتعديلاته، وكل ما يخالف مضمون هذا المرسوم. وينشر المرسوم في المادة الخامسة ويبلغ من يلزم لتنفيذه.