البرلمان التونسي يدرس قانوناً للعفو عن مطالبين بديون النفقة والطلاق

08 مايو 2025
تحتضن تونس عدداً كبيراً من المطلقات، 15 مايو 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- قدم مجلس النواب التونسي مشروع قانون للعفو عن ديون النفقة والطلاق، مما أثار قلق النساء بشأن تأثيره على التزامات النفقة تجاه الأبناء، ويتضمن شروطاً مثل تسديد 8% من الديون أو إثبات عجز صحي بنسبة 50%.
- يهدف المشروع إلى حماية الأسر وتخفيف الأعباء على الدولة، مع ضمان حصول الحاضنات على النفقة، حيث يتجاوز عدد الأطفال الذين تحضنهم الأمهات المطلقات 600 ألف.
- تعبر جمعية النساء الديمقراطيات عن رفضها لإسقاط العقوبات وتطالب بتفعيل صندوق النفقة لضمان حقوق الأطفال ودعم النساء ذوات الموارد المحدودة.

بعدما سجلت قضايا النفقة والطلاق ارتفاعاً قياسياً في دوائر المحاكم في تونس خلال الفترة الأخيرة، قدم مكتب مجلس النواب قبل أيام مشروع قانون للجنة التشريع العام من أجل إقرار عفو عن مطالبين بديون ترتبت عن أحكام النفقة والطلاق، في وقت تبدي فيه نساء قلقهن من تأثير العفو بالتزامات المطالبين المعنيين بالنفقة تجاه أبنائهم الذين يحتضنّهن هنّ أنفسهن أو أسرهن.

ويتضمن مشروع القانون بنوداً تتعلق بشروط التمتع بالعفو، من بينها إثبات تسديد المطالَبين مبلغاً لا يقل عن 8% من إجمالي الديون في ذمتهم، بعنوان نفقة أو جراية طلاق، وتنفيذ عقوبة سجن 30 يوماً أو أكثر بمقتضى الأحكام الصادرة، وأيضاً تقديم المعني بالنفقة ملفاً طبياً أصدرته هياكل الاستشفاء العمومية إلى النيابة العامة لإثبات وجود عجز صحي لديه بنسبة 50%، أو الإصابة بأمراض مزمنة تمنع الوفاء بالتزاماته.

وقال النائب عبد الجليل الهاني لـ"العربي الجديد" إن "القلق من قانون العفو عن مطالبين بديون ترتبط بقضايا النفقة والطلاق لا مبرر له، ومجلس النواب لن يتخذ أي مبادرة تهدر حقوق الأسر أو المطلقات اللواتي يتمتعن بحق النفقة". تابع: "الهدف من مشروع القانون هو الاستجابة للاحتياجات الجديدة للمجتمع، باعتبار أن بعض بنود مجلة الأحوال الشخصية في مادة النفقة الصادرة عام 1957 لم تعد تلبي متطلبات المجتمعات الجديدة التي طرأت عليها العديد من التغيّرات الاجتماعية والاقتصادية، وأبرزها الاستقلالية المالية للنساء وتحملهن أجزاءً من الإنفاق الأسري".

وشرح أن "مجلة الأحوال الشخصية في تونس ضمنت حقوق المرأة المطلقة والحاضنة في ظرف زمني لم تكن تملك فيه أي دخل. أما التغيّرات الاجتماعية الحالية، فتحتم ضرورة إجراء تعديلات على القانون تحمي الأسر من التفكك بسبب ارتفاع القضايا المتعلقة بالنفقة في المحاكم، التي يتسبب بعضها في خلافات عائلية تصل إلى حد ارتكاب جرائم. والغاية من مشروع القانون، أن تحصل الحاضنات على النفقة من دون الزج بالأزواج المتعثرين في السجون، الذي يحمّل الدولة والمجتمع كلفة عالية، ويزيد الأزمات داخل الأسر. كذلك فإنه لا يستهدف إعفاء المطالبين بالنفقة من واجباتهم، بل تسيير تخليصها للخروج من السجن". وبحسب الهاني، يبلغ عدد الأطفال الذين تحضنهم الأمهات المطلقات في تونس أكثر من 600 ألف من إجمالي مليونين في سنّ الدراسة، وهذا رقم مرتفع جداً.

وعموماً، يقدّر القضاء قيمة النفقة استناداً إلى عناصر أساسية مثل حال من يسدد النفقة ومن يحصل عليها، ومعياري الوقت والأسعار في نطاق الواقع المادي والاجتماعي المحدد في ملف القضية، وهو يملك حق الاجتهاد في الأدلة المعروضة عليها واستخلاص النتائج القانونية. وإزاء استحالة تحصيل نساء نفقة أبنائهن من طريق الأحكام القضائية، حاول المشرعون التونسيون عام 1993 توفير بدائل ترعاها الدولة، شملت إنشاء صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، يدفع مبالغ النفقة، أو جراية الطلاق التي صدرت بها أحكام تعذر تنفيذها. 

ورأت الكاتبة العامة لجمعية النساء الديمقراطيات، هالة بن سالم، في حديثها لـ"العربي الجديد"، أنه "لا يجوز إسقاط العقاب عن جرائم مقصودة للتخلف عن دفع النفقة للأمهات الحاضنات، ونطالب بصياغة نصوص تشريعية تقدم بدائل واقعية تحمي الأطفال والمطلقات من العيش في وضع هش". وأكدت أن "جمعية النساء الديمقراطيات لا ترى أن عقوبات سلب الحرية توجد الحل المناسب لفرض تطبيق قانون النفقة، لكنها لا تتبنى أيضاً مقاربات متحيزة وشعبوية، لذا نطالب بتطبيق عقوبات بديلة في قضايا النفقة، وتفعيل صندوق النفقة لمساعدة النساء اللواتي يعانين من قلة الموارد المالية وضعف السند الأسري والعائلي".

وترى هالة بن سالم أن القوانين يجب أن تدفع نحو تسيير حق تحصيل النفقة مهما كانت الظروف الاجتماعية للمطلقين، من أجل ضمان حقوق الأطفال في العيش الكريم، وقالت: "لا يجب أن تكون الملاحقات القضائية وسائل للضغط على من استدان مبالغ النفقة من أجل إجباره على دفعها، بل يجب إيجاد طرق لضمان حق نفقة الأطفال حتى داخل الأسر المتعثرة مالياً". 

المساهمون