وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، والذي يقضي بتعديل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية من 16 عاماً إلى 15 عاماً، خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن لزيادة موارد الدولة.
وقال وكيل اللجنة التشريعية في المجلس يحيى عيسوي، إن التشريعات القائمة تعطي المرحلة السنية التي بلغها المواطن "أساساً لترتيب آثار قانونية هامة مثل الحق في التقاضي"، ومن ثم رُئِي تعديل القانون للنزول بسنّ حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية، بما يسمح له بالتمتع بمزيد من الحقوق.
وأضاف أن "التعديل جاء اتساقاً مع بعض القوانين، ومن أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم 15 سنة ميلادية متمتعاً بقواه العقلية، وكذلك قانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً".
وسجل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الإصلاح والتنمية" أيمن أبو العلا، اعتراضه على مشروع القانون، قائلاً: "لا يوجد مبرر لتقدم الحكومة بمثل هذا المشروع، الذي ينص على مهلة 6 أشهر لاستخراج البطاقة بعد إتمام 15 عاماً، بما يعني فرض المزيد من الأعباء المالية على كاهل المصريين".
وتابع موضحاً: "حق التقاضي مكفول لهذا السن في مصر من دون الحاجة إلى بطاقة تحقيق شخصية. وكان الأولى بالحكومة أن تُعدل سن الرشد المُحدد في القانون بـ21 عاماً، خصوصاً أن أغلب البلدان العربية والإسلامية خفضت هذا السن".
ورفعت مصر رسوم استخراج البطاقة الشخصية من 15 جنيهاً إلى 45 جنيهاً للاستمارة العادية، ويكون الاستلام فيها بعد 15 يوماً من تاريخ تسليمها، ومن 75 جنيهاً إلى 120 جنيهاً للاستمارة العاجلة (الاستلام خلال أسبوع)، إلى جانب استحداث استمارة (VIP) بقيمة 170 جنيهاً (الاستلام في اليوم التالي)، واستمارة فورية بقيمة 305 جنيهات. مع فرض غرامة 100 جنيه في حالة التأخر عن استخراج البطاقة لأول مرة.
تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر
في سياق متصل، وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وذلك في مجموع مواده.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في المجلس أحمد العوضي، إن مشروع القانون يهدف إلى ترسيخ الأمن، والحد من انتشار الجريمة، مبيناً أن "التعديل يحظر الاستثناء لتراخيص الأسلحة في مواجهة ظاهرة نشر مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر استخدام الأسلحة في الشارع".
وأضاف أن تعديل القانون يحد من الاتجار بالأسلحة، وحث ذوي الشأن على تقنين أوضاعهم، فضلاً عن إعفاء من يريد الترخيص لها بشكل رسمي.
ووافق البرلمان أيضاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط الموقع بين وزارة التعاون الدولي المصرية، والوكالة الفرنسية للتنمية، حول مشروع تحويل نظم المناخ بمبلغ 1.5 مليون يورو.
ووافق أيضاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 342 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بين وزارة التعاون الدولي المصرية، وبنك التنمية الأفريقي، بمبلغ 83 مليون يورو للمساهمة في برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر (المرحلة الثانية).