مصر تقنن الرقابة الأمنية على مستخدمي "أوبر" و"كريم"

مصر تقنن رسمياً الرقابة الأمنية على مستخدمي "أوبر" و"كريم"

07 مايو 2018
فرض الرقابة الأمنية على بيانات سير المستخدمين (Getty)
+ الخط -
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، نهائياً، على مشروع قانون "تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، بعد إعادة المداولة على ثلاث مواد مؤجلة، وانتهاء المجلس إلى فرض الرقابة الأمنية على بيانات وخطوط سير مستخدمي الشركات العاملة في هذا المجال، على غرار "أوبر" و"كريم" العالميتين، برغم قطع عدد من النواب بعدم دستورية هذه الرقابة من دون إذن قضائي مسبب.

ووافق البرلمان على نص المادتين التاسعة والعاشرة بالصياغة ذاتها الواردة من الحكومة، وسط اعتراضات من بعض النواب، لانتهاك المادتين حرمة الحياة الخاصة المكفولة دستورياً، إذ استشهد النائب خالد حنفي بنص المادة 57 من الدستور، وتأكيدها أن للحياة الخاصة حرمة، ومصونة لا تمس، علاوة على عدم مراقبة المراسلات الإلكترونية إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة.

في المقابل، قال وزير الشؤون النيابية، عمر مروان، إنه يجب الأخذ في الاعتبار أن إتاحة المعلومات لجهات الأمن مرتبطة بحالات معينة يحددها القانون، والتي لا تعد خروجاً على الدستور أو الشرعية، حسب قوله، متابعاً: "المواطن الذي لا يرغب في إتاحة بياناته عليه ألا يستخدم وسائل النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويستقل التاكسي العادي".

وأيد رئيس البرلمان، علي عبد العال، كلام مروان بالقول: "هناك حق آخر خلاف الحرية، وهو حق المجتمع في حماية أمنه، وهناك خلط لدى بعض النواب بين الخاص والعام، لأن كل وسيلة نقل خصصت للركوب دون تمييز انقلبت لوسيلة نقل عامة.. وأتوبيس النقل العام - على سبيل المثال - لا يستدعي إذناً من النيابة العامة لتفتيشه، حيث إن أية وسيلة تخرج عن نطاق الخصوصية لا تحتاج إلى إذن لتفتيشها"، على حد زعمه.

من جهته، قال رئيس ائتلاف الأغلبية (دعم مصر)، محمد السويدي، إن "جميع المقيمين داخل الدول الأوروبية يراقبون طوال الوقت من خلال الكاميرات المنتشرة، والخصوصية مطلوبة، ولكن للجهات الأمنية أيضاً الحق في تأمين الدولة"، مستطرداً "هناك حريات كثيرة ممنوحة للمواطن في مصر، ويجب أيضاً مراعاة مقتضيات الأمن القومي، لإحداث مزيد من الأمان في الشارع".

وسبق للممثلين عن شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر أن سجلوا اعتراضهم أمام اللجنة النيابية بشأن المادتين التاسعة والعاشرة من القانون، اللتين تمنحان "الجهات المعنية" سلطة الاطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة بتحركات مستخدمي برامج الاتصال الخاصة بكل شركة، وتمكينها من رصد التحركات الفردية أو الجماعية، وتعقبها، لمخالفة تلك الإجراءات للدستور.

ونصت المادة التاسعة على أنه "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة، والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومي، وفقاً لاحتياجاتها، كافة البيانات، والمعلومات، والإمكانيات الفنية، من معدات، ونظم، وبرامج، تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقاً للقانون، حال طلبها، وذلك على النحو الذي يُحدده قرار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض جهات الأمن".

وألزمت المادة العاشرة الشركات المرخص لها، والتابعين لها، بـ"تأمين قواعد البيانات والمعلومات، بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها. وأن تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوماً متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي، أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب. ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات، والمعلومات، الواجب الاحتفاظ لها".

كذلك، عدل البرلمان في نص المادة الخامسة من القانون، بناءً على اقتراح مقدم من السويدي، بحيث تكون مدة الرخصة المنصوص عليها خمس سنوات، مع تعديل المبلغ المنصوص عليه بواقع 10 ملايين جنيه سنوياً، إلى 30 مليون جنيه كحد أقصى لإجمالي الترخيص، مع دفع 25% منها في بداية الترخيص، وتقسيط الجزء المتبقي بالتساوي على السنوات الخمس.

ووافق وزير الشؤون النيابية على الاقتراح، شريطة أن يكون النص على مسألة التقسيط في القرارات التنفيذية التي تصدر عن رئيس مجلس الوزراء، دون أن ترد صراحة في القانون، على أن تكون الرخصة قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد الرسوم المقررة، وتسديدها من خلال الوسائل البنكية المتعارف عليها.

من جهته، هاجم عضو تكتل (25 - 30)، النائب هيثم الحريري، رئيس ائتلاف الأغلبية، بالقول إن "تأجيل المادة المنظمة لقيمة الرسوم جاء لعرض وجهة النظر المعارضة، ولكن ما حدث أن رئيس الائتلاف نسق مع الحكومة، ووضع الصيغة المناسبة من وجهة نظرهم فقط، وموافقة الأغلبية عليها دون أي اعتبار لرأي المعارضة".


ونص القانون على التزام الشركات التي تؤدي خدمات النقل البري للركاب بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكامه، بناءً على اقتراح الوزارات أو الجهات المعنية، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل به.

كما نص على أن "تؤدي مركبات النقل البري، المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة، الضرائب والرسوم المقررة على المركبات، والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور، مع أداء ضريبة، ورسم إضافيين، بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المحددة".

ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من وزير الداخلية، وبعد العرض على مجلس الوزراء، قراراً بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار "كارت" التشغيل. ويحدد القرار رسوم إصدار هذه الكروت وفئاتها، وذلك بحد أقصى ألف جنيه سنوياً، يجوز سدادها نقداً أو بأية وسيلة أخرى تتقرر في هذا الشأن، حسب التشريع.

وحظر القانون استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة، إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل، كما حظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة، إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على كارت التشغيل، على أن يصدر وزير الداخلية قراراً بالضوابط والإجراءات المنظمة لعدد من يصرح له بقيادة السيارات الخاصة المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها.

وألزم التشريع ممارسي الخدمة، سواء كانوا شركات مرخصا لها، أو أشخاصاً طبيعيين، بسداد كافة الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية المقررة قانوناً، بشكل منتظم لصالح الجهات الحكومية المعنية، وفقاً للآلية المنصوص عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير النقل، وبعد التنسيق مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي.

وألزم كذلك، الشركات المرخص لها بعدم تشغيل أي من سائقي المركبات المرخص لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، والتي تنظمها المادة 145 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر في العام 1975، على أن تسدد نقداً، أو بأية وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن.

وفرض القانون غرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه، بحق كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة النقل، أو دون الحصول على تصريح التشغيل، أو كارت التشغيل (بحسب الأحوال).

وفرض أيضاً، غرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه، بحق كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام القانون، ويحكم فضلاً عن إلغاء ترخيص التشغيل، ومعاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم في وقوع جريمة.