البرلمان المصري يوافق مبدئياً على انتداب المدرّسين بالجامعات

البرلمان المصري يوافق مبدئياً على انتداب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات

03 فبراير 2019
تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة مقبلة (أسماء وجيه/فرانس برس)
+ الخط -
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وإرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة لعدم توافر أغلبية الثلثين اللازمة لتمريره، الذي يسمح لأعضاء هيئة التدريس بالندب من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام القانون، وبما يتفق مع أحكام الدستور والمحكمة الدستورية العليا الصادرة في هذا الشأن.

وأفاد تقرير لجنة التعليم في البرلمان بأن "قانون تنظيم الجامعات مضى على العمل به أكثر من 45 عاماً، وأثبتت الضرورة العملية الملحّة وجوب تعديل بعض أحكامه، إلى حين إعداد قانون جديد شامل يتواكب مع متطلبات العصر الحديث، وخصوصاً بعد صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018، والقانون رقم 162 لسنة 2018 بإنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر".

وأجاز تعديل القانون ندب أعضاء هيئة التدريس بعد موافقتهم، مع عدم الإخلال بحسن سير العمل للجامعات الخاضعة لأحكام القانون 49 لسنة 1972، أو إحدى الجامعات التي تعدّ مرفقاً تعليمياً عاماً، بقرار من وزير التعليم العالي، وموافقة مجلسي الجامعتين المعنيتين، بالإضافة إلى ندبهم للقيام بإحدى الوظائف العامّة بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلسي الجامعة، وأخذ رأي مجلس الكلية المختصة.

كما نظم التعديل إجراءات تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية أو المعهد في الدفعة الأخيرة، حتى لا يتزاحم خريجو دفعتين عند التعيين، فضلاً عن السماح للجامعات الحكومية بأن تنشئ منفردة الجامعات الأهلية، أو تسهم في إنشائها، والتصرف في أموالها، اتساقاً مع ما تم وضعه في القانون رقم (162) لسنة 2018 الخاصّ بأفرع الجامعات الأجنبية.

ونصّ كذلك على أنه يجوز تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية، أو المعهد، الحاصلين على تقدير جيد جداً على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، وفي تقدير مادّة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك في كل سنة على حدة، مع أفضلية التعيين، بالنسبة للكليات التي بها شُعب أو برامج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، عن طريق التكليف من تلك الشعب أو البرامج لمن هو أعلى في التقدير العام من بين خريجيها، في إطار النسب التي تحددها الكلية.

ومنح التعديل التشريعي الجامعة حق التصرف بأموالها وإدارتها بنفسها، بما في ذلك إنشاء أو المساهمة في إنشاء ودعم الجامعات الأهلية، أو القيام منفردة، أو بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الأهلي بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استخدام نتاج البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع، وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها في التعليم والبحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع.

ويخضع التصرف في أموال الجامعات وإداراتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية، وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في النظام المحاسبي، التي تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأي مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، وفقاً لتعديل القانون.