هيئة الانتخابات الأردنية تضبط 135 مخالفة

هيئة الانتخابات الأردنية تضبط 135 مخالفة

17 سبتمبر 2020
القانون الأردني يمنع شراء الأصوات(خليل مزراوي/فرانس برس)
+ الخط -

قال المتحدث الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، جهاد المومني، إن الهيئة تعاملت، أمس الأربعاء، مع 135 مخالفة منها 24 حالة تحقق من مخالفات مال فاسد تم تحويل مجموعة منها للمدعي العام.

وأوضح المومني، في بيان، أن شكوى وردت للهيئة حول وجود اجتماع فيه شبهة مال فاسد حيث تم التنسيق على مع الأجهزة الأمنية التي تحركت بدورها وضبطت المشتبه بهم، لافتاً إلى توقيف عدد من الأشخاص على خلفية جرائم انتخابية تتعلق بالمال.

ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية الأردنية في 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لانتخاب مجلس نواب جديد.

وأوقف المدعي العام المركزي المختص بقضايا الانتخابات علي الخضيري، أمس الأربعاء، والد عضو مجلس نواب سابقاً، وابن شقيقها وزوجة أبيها، 15 يوماً بتهمة شراء أصوات ناخبين، وآخرين لقبولهم الأموال بتهمة قبول أموال بقصد الانتخاب.

وأوجد قانون الانتخاب الحالي وتعليماته تدابير وضمانات لمكافحة المال الذي يُستخدم لأهداف غير قانونية، أو ما يُعرف بالمال السياسي من أهمها المادة 59 من قانون الانتخاب التي غلظت العقوبة على كل من يقوم بشراء الأصوات.

ويعاقب بالأشغال الشاقة مدّة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من أعطى ناخباً مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغاً من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

كما يعاقب القانون كل من قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغاً من المال أو قرضاً أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره، بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.

ووفقاً للمادة 20 من قانون الانتخابات يحظر على أي مرشح أن يقدّم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة غيره بما في ذلك شراء الأصوات. كما يحظر القانون على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.