برلمان مصر يقر مبدئياً قانون المالية العامة الموحّد

برلمان مصر يقر مبدئياً قانون المالية العامة الموحّد

15 نوفمبر 2021
أرجأ المجلس موافقته النهائية على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة (العربي الجديد)
+ الخط -

وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري مبدئياً اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة بهدف دمج قانوني الموازنة العامة للدولة والمحاسبة الحكومية في تشريع موحّد، وإتاحة إنشاء صناديق وحسابات خاصة جديدة، وتخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة لهذه الصناديق والحسابات، والتي تشكل "باباً خلفياً للفساد" في مصر.

وأرجأ المجلس موافقته النهائية على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة، بعد إعادة المداولة حول بعض المواد بناءً على طلب الحكومة، والتي تلزم الجهات الإدارية بإخطار وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، بما يقع في الجهة من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإهمال والإتلاف والتعدي على أملاكها، وما في حكمها، يوم اكتشافها، وترك الإجراءات المتبعة في هذه الحالات للائحة القانون التنفيذية.

ونص القانون على أن تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية لبرامج الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.

ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية لبرامج الهيئات الاقتصادية، وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء، وتعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلى مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها. وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق والموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يؤول إليها، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات، وفق القانون.

كذلك نص على التزام الجهات الإدارية بإعداد تقرير أداء عن مدى تحقيقها للأهداف الاستراتيجية المحددة لها في السنة المالية، وتقرير أداء عن النسب المحققة من تلك الأهداف في السنة المالية، والإطار الموازني متوسط المدى، وتقديمها إلى وزارتي المالية والتخطيط، والجهاز المركزي للمحاسبات، مشفوعاً ببيان أسباب انحراف المنفذ الفعلي عن الأهداف الاستراتيجية المعتمدة (حال حدوثه).

في السياق نفسه، حذف مجلس النواب المادة 59 من مشروع القانون، التي تمنح مفتشي وزارة المالية حق الضبطية القضائية، إثر اعتراض رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس، أحمد سمير، والنائب محمود قاسم، نظراً لوجود تشريع ينظم الضبطية القضائية، ويقضي بعدم منحها للموظف العام.

وسجل وزير المالية، محمد معيط، اعتراضه على حذف المادة، قائلاً: "القانون يمنح موظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حق الضبطية القضائية، في أمور تتعلق بمستندات وأوراق العاملين، وأعضاء المجلس يرفضون منحها لمن يحافظ على المال العام"، مستطرداً "نحن حماة المال العام، وموكلون بالحفاظ عليه، وليس لدينا أدوات تساعدنا على أداء دورنا"، على حد تعبيره.

الصورة
برلمان مصر العربي الجديد2.jpg

وأضاف معيط: "المجلس سبق وأقر قانوناً يعطي بعض موظفي وزارة المالية الضبطية القضائية، وهم أقل عملاً من مفتشي الوزارة المنوط بهم الحفاظ على المال العام"، داعياً البرلمان إلى مراجعة قرار حذف المادة عند التصويت النهائي، والتي تمنح مفتشي الوزارة الحق في ضبط المخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بشؤون وظائفهم.

وعن صدور قرار من الوزير المختص باستمرار العمل بالموازنة القديمة، في حالة عدم اعتماد الموازنة الجديدة للسنة المالية، قال معيط: "هذا إجراء تنظيمي لمواجهة عدم صدور قوانين ربط الموازنات قبل بدء السنة المالية، ويستهدف الصرف في حدود اعتمادات موازنات السنة المالية السابقة إلى حين صدورها".

وحظر مشروع القانون على ممثلي وزارة المالية في الوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط، وسماح البند المختص بالصرف. ومراعاة عدم تجاوز اعتماد أي باب من أبواب الاستخدامات المختلفة، أو نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة، أو الموافقة على استخدام غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، إلا بعد الرجوع إلى الوزارة، والحصول على موافقة مجلس النواب.

المساهمون