مصر: النواب يعفي نفسه من الضرائب ويفرضها على الشيوخ

مصر: النواب يعفي نفسه من الضرائب ويفرضها على الشيوخ

15 فبراير 2021
تعفى أي مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم (المجلس)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تمهيداً لإقراره بصفة نهائية في جلسة الغد، إيذاناً بدعوة الغرفة الثانية للبرلمان للانعقاد بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر، وممارسة اختصاصات الشيوخ وفقاً لأحكام اللائحة الجديدة.

وقرر النواب تعديل نص المادة 284 من مشروع اللائحة، والمتعلقة بإعفاء مكافآت أعضاء الشيوخ من الضرائب والرسوم، على الرغم من تمتع أعضاء مجلس النواب بهذه الميزة.

وقال رئيس النواب حنفي جبالي إنّ "الحذف يستهدف توجيه رسالة بأن الأعضاء المنتخبين يشعرون بأعباء الشعب، ويشاركونه أحواله".

وأضاف جبالي: "مبدأ العدالة الضريبية هو مبدأ دستوري هام للغاية، ومبدأ المساواة أمام التكاليف والأعباء العامة هو أصل جميع المبادئ الدستورية، وبالتالي يجب أن يتحمل أعضاء مجلس الشيوخ أعباء الموازنة العامة للدولة مثل أي مواطن"، على حد تعبيره.

في حين نصت المادة 428 من لائحة مجلس النواب على أن "تعفى أي مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس، أو وكيلاه، أو أي من أعضائه، من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه شهرياً)".

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" الحائز على الأغلبية أشرف رشاد إن الحزب قد يدرس تعديل قانون لائحة مجلس النواب، بهدف إخضاع مكافآت النواب للضرائب والرسوم. فيما قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الإصلاح والتنمية" أيمن أبو العلا: "كنت أتعجب كثيراً من إعفاء من يشرع الضرائب من دفع الضرائب والرسوم".

وأضاف أبو العلا: "سبق وتقدمت بتعديل على قانون لائحة مجلس النواب لتعديل هذا النص في الفصل التشريعي السابق، ولم يدرج للنقاش، من دون إبداء أسباب، وأتمنى إدراجه خلال الفترة المقبلة".

ونصت المادة على أن "يتقاضى عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير".

في سياق متصل، وافق النواب على المادة 234 من مشروع لائحة الشيوخ، والتي تنص على أنه "في حالة سفر عضو المجلس للخارج، عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب في السفر إليها، ولرئيس المجلس حق الاعتراض. ولا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة، ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة".

كما نصت المادة على أنه "لا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها. ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية، إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس".

وانتقد النائبان سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد"، وعاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "التجمع"، النص على منع أعضاء مجلس الشيوخ من السفر إلا بعد الحصول على إذن كتابي من رئيس المجلس، باعتبار ذلك يمثل قيداً على حركة النواب، بما يتعارض مع ضمان الدستور المصري حرية التنقل لجميع المواطنين.

وقال النائب فريدي البياضي إن "المادة تُمثل حظراً على النائب، وتقييداً لحريته، كما أنه لا يقابلها نص مماثل في اللائحة الداخلية لمجلس النواب"، مشدداً على ضرورة الاكتفاء بـ"الإخطار"، من دون انتظار رد رئيس مجلس الشيوخ.

وأضاف البياضي: "عضو مجلس الشيوخ أو النواب يُمثل البرلمان المصري، والأصل أنه شخص سياسي ووطني ما لم يثبت العكس، ولا يجب تقييد حريته في الحركة. وأتصور أن من لديه سوء نية للعمل ضد مصالح الوطن، لن يلتزم بإذن أو بإخطار، وبالتالي ستكون هذه المادة عقبة أمام من لديه فرصة للقاءات تخدم الدولة".

في المقابل، أيد وكيل مجلس النواب أحمد سعد الدين نص المادة قائلاً "إن حرية التنقل مكفولة، ولكن ما تنص عليه المادة هو أحد واجبات النواب، وتستهدف تنظيم دورهم"، الأمر الذي أيده النائب علي بدر بقوله: "الهدف من المادة هو التنظيم، وليس المنع"، حسب زعمه.

ونص مشروع قانون لائحة الشيوخ على أن "يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما".

كما نص على أنه "لا يجوز تعديل أحكام لائحة الشيوخ، إلا بناءً على اقتراح من مكتب المجلس، أو من ثلاثين عضواً على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل. ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة، لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التي يحددها".