مصر: جزاءات مغلظة للمخالفات الإعلامية

مصر: "الأعلى للإعلام" يقر جزاءات مغلظة للمخالفات الإعلامية

21 نوفمبر 2018
أثارت الجزاءات غضب الصحافيين (إبراهيم عزت/NurPhoto/Getty)
+ الخط -

أعلنت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، اليوم الأربعاء، لائحة الجزاءات التي أعدتها في مواجهة المخالفات الإعلامية، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها، وإقرارها في صورتها النهائية، وتضمنت جزاءات وعقوبات مغلظة في إطار محاولات النظام المستمرة للتضييق على عمل الصحافيين وحرية الرأي، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة لدى جموع الصحافيين.

واعتبر عضو مجلس نقابة الصحافيين، عمرو بدر، لائحة الجزاءات والعقوبات التي وضعها "الأعلى للإعلام" جزءاً من الحملة ضد الصحافة وحريتها، قائلاً في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لائحة غبية، وكتبت بروح عدائية ضد الصحافة والإعلام، وتزيد من اختناق المهنة والعاملين فيها، ومواجهتها وإسقاطها مهمة كل الصحافيين والإعلاميين".

بدوره، لخص مقرر لجنة الحريات السابق في نقابة الصحافيين خالد البلشي تلك اللائحة، بالقول: "أي حد هايكتب حاجة، أو قاعد جنب حد كتب حاجة، أو معدي جنب حد كتب حاجة، أو شاف واحد بيفكر يكتب حاجة، أو مر من شارع فيه واحد بيفكر إنه يكتب حاجة... هانخرب بيته، ونحجب صفحته، وموقعه، واحتمال نصادر الشارع اللي مر فيه، ونغرم المنطقة اللي سابته يفكر في الكتابة".

وأضاف البلشي في تعليقه الساخر على اللائحة: "ملخص اللائحة يقول إن الصحافة جريمة، والكتابة جريمة، والسخرية جريمة، والرسم جريمة، والتفكير في إنك تمر جنب أي حد بيعمل أي حاجة من الحاجات اللي فوق جرائم تستوجب المصادرة... والعاقبة عندكم، وعند الأستاذ مكرم محمد أحمد (رئيس المجلس الأعلى للإعلام) في صفحات الوفيات".

- المادة (1) من اللائحة نصّت على "معاقبة كل من استخدم أو سمح بألفاظ واضحة وصريحة، تشكل جريمة سب أو قذف بأحد الجزاءات الآتية: إما معاقبة الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد على 250 ألف جنيه، أو لفت النظر أو الإنذار، أو إحالة الصحافي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة، أو إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار أو وقف بث البرامج المخالفة، أو حجب الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة، أو منع الصحافي أو الإعلامي من الكتابة".

- المادة (2) نصت على أنه، "يُعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات سوقية، أو إيماءات أو إشارات من شأنها إهانة جهة، أو شخص ما أو كانت تنطوي على تهكّم، أو سُخرية، أو تهديد، أو تؤذي مشاعر المواطنين بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال: غرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد على 250 ألف جنيه، أو لفت النظر، أو الإنذار".

- المادة (3) نصّت على أنه "يُعاقب كل من نشر أو بث شائعات، أو أخباراً مجهولة المصدر، أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى، أو استخدم منصات التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات دون التحقق من صحتها من مصادرها الأصلية، إما بلفت النظر أو الإنذار، أو توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 25 ألف جنيه، أو مضاعفة العقوبة. واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، حال استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند. ويجوز وقف بث البرامج، أو الباب أو الصفحة أو الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة، وتوقيع غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين".

- المادة (4) نصت على أنه، "يُعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات، أو ألفاظ تدعو إلى التحريض على العنف، أو الحض على الكراهية، أو التمييز أو الدعوة للطائفية، أو العنصرية، أو يسيء لمؤسسات الدولة، أو الإضرار بمصالحها العامة، إما بمنع نشر أو بث أو حجب الصفحة، أو الباب، أو البرنامج، أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو دائمة أو منع نشر أو بث الوسيلة لفترة محددة، أو توقيع غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه".

- المادة (5) نصت على أنه، "يُعاقب كل من سمح ببث أو نشر صور أو فيديوهات لمتهمين من غير الشخصيات العامة في أثناء التحقيقات معهم، وقبل إحالتهم للمحاكمة، بلفت نظر، أو إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار واضح، أو منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة".

- المادة (6) نصت على أنه "يُعاقب كل من سمح باستضافة شخصيات غير مؤهلة، أو تقديمهم لجمهور على خلاف الحقيقة، إما بلفت النظر للبرنامج، أو إنذار للوسيلة الإعلامية".

- المادة (7) نصت على أنه "يُعاقب كل من سمح بتعميم الاتهامات، أو توجيه النقد للشخص مصدر القرار، وليس للقرار نفسه بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال: إما لفت النظر، أو إلزام الوسيلة بتقديم تصحيح واضح".


- المادة (8) على أنه يُعاقب، كل من تمادى في انتقاد سلوكيات المواطنين بشكل يجاوز حدود النقد المباح والمعقول، وترتب على ذلك إهانة، إما بالإنذار، أو إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار، أو منع نشر أو بث.

- المادة (9) نصت على أنه "يُعاقب كل من سمح، أو قام بإجراء مناقشات، أو حوارات على حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة، أو خلط الرأي بالخبر، إما بلفت النظر أو غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه".

- المادة (10) نصت على أنه "يُعاقب كل من سمح، أو خاض في الأعراض، أو شكك في الذمم المالية دون دليل، أو قام بانتهاك حرمة الحياة الخاصة، إما بمنع النشر، أو البث، أو الحجب المؤقت للصفحة، أو الباب، أو البرنامج، أو الشاشة، أو الموقع الإلكتروني، أو إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار، أو غرامة مالية لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مئتين وخمسين ألف جنيه".

- المادة (11) نصت على أنه: "يُعاقب كل من خالف قواعد التغطية الصحافية، أو الإعلامية للعمليات الحربية، أو الأمنية أو الحوادث الإرهابية، إما بمنع النشر، أو البث، أو الحجب المؤقت للصفحة، أو الباب، أو البرنامج، أو الموقع الإلكتروني، ويجوز للمجلس منع بث الوسيلة لفترة محددة حال جسامة المخالفة".

- المادة (12) نصت على أنه: "يُعاقب كل من يخالف قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة (الأكواد) الخاصة بالقضايا العربية العربية، أو العربية الأفريقية، أو قضايا المرأة والطفل والمعاقين، إما بفرض غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار".

- المادة (13) نصت على أنه: "يُعاقب كل من سمح، أو استخدم مشاهد عنف غير مبررة، أو أهان المشاهدين أو قطاعاً منهم أو أساء إليهم أو لمعتقداتهم أو قيمهم المجتمعية، إما بالإنذار أو وقف البث أو النشر مؤقتاً أو غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه".

- المادة (14) نصت على أنه: "يجوز للمجلس أو لإحدى لجانه استدعاء كل من يكون له صلة بموضوع المخالفة والاستفسار عن سببها، كما يجوز أن يُفتح تحقيق بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات قبل توقيع الجزاء".

- المادة (15) نصت على أنه "يجوز إحالة الصحافي أو الإعلامي للمساءلة التأديبية بالنقابة المختصة بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات".

- المادة (16): "يجوز للمجلس منع ظهور الصحافي أو الإعلامي أو أحد الضيوف أو شخص ما لفترة محددة، حال مخالفة المعايير الإعلامية أو الأكواد الإعلامية".

- المادة (17) نصت على أنه "يجوز للمجلس حال مخالفة المعايير أو الأكواد الإعلامية، أو التحريض على ارتكاب جريمة، إما بلفت النظر، أو الإنذار، أو منع نشر أو بث الوسيلة أو حجبها لفترة محددة".


- المادة (18) نصت على أنه: "إذا وُقع على الوسيلة الصحافية، أو الإعلامية أو الإلكترونية جزاء لفت النظر لثلاث مرات، أو الإنذار لمرتين وجب أن يكون الجزاء التالي هو منع النشر أو البث المؤقت للصفحة".

- المادة (19) نصت على أنه "يجوز منع بث أحد البرامج المرئية أو المسموعة نهائياً، لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية أو للحفاظ على مقتضيات الأمن القومي".

- المادة (20) نصت على أنه: "يجوز مضاعفة الجزاء حال تكرار ذات المخالفة لمرتين متتاليتين، أو حال امتنعت الوسيلة عن تنفيذ القرارات الصادرة، والمادة (21) على "إلزام الوسيلة الصحافية، أو الإعلامية، أو الإلكترونية بنشر أو بث الرد المناسب للجهة، أو الشخص الذي وقع عليه ضرر بسبب المخالفة".

- المادة (22) نصّت على أنه: "جميع القرارات الصادرة بتوقيع عقوبة منع النشر، أو البث يجب أن تكون مسببة، واستثناء من ذلك يجوز عدم تسبيب هذه القرارات إذا تعلق الأمر بالحفاظ على أحد مقتضيات الأمن القومي".

- المادة (23) نصت على أنه "يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في القانون، أو لائحة التراخيص في حالة عدم الالتزام بشروط التراخيص".

- المادة (24) نصت على أنه: "يجوز توقيع الجزاء بمنع نشر، أو بث أي مادة صحافية، أو إعلامية أو إعلانية مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة لفترة محددة أو دائمة".

- المادة (25) نصت على أنه "لا يحول توقيع أي من الجزاءات الواردة بهذه اللائحة دون المساءلة الجنائية، حال ارتكاب إحدى الجرائم".

- المادة (26) نصت على أنه: "تقدم التظلمات من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات خلال 10 أيام من تاريخ صدورها".

- المادة (27) نصّت على أن تقوم لجنة الشكاوى بدراسة التظلمات، وترفع تقريرا بالرأي إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال 10 أيام من تاريخ قيد التظلم.

- المادة (28) نصت على أنه يحظر على أي جهة إجراء تحقيقات في المخالفات الإعلامية، إلا بعد إخطار المجلس.


- المادة (29) نصت على أنه: "يجوز للمجلس الإعفاء من العقوبة أو جزء منها في حالة تقديم المخالف لالتماس أو تظلم، ويجوز مضاعفة العقوبة أو إضافة عقوبات جديدة في حالة العودة، كما يجوز إحالة ما يراه من مخالفات قد ترقى إلى مرتبة الجرائم الإعلامية إلى السلطات المختصة، وفي حالة حصول الوسيلة الإعلامية على أكثر من 3 إنذارات يتم سحب ترخيصها أو الاكتفاء بمنع البث مؤقتاً، أو سحب ترخيص الطباعة لمدة محددة".

- المادة (30) نصت على أنه: "تؤخذ الجزاءات الموقعة على الوسيلة الإعلامية في الاعتبار عند النظر في تجديد الترخيص، ويجوز للمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات وفقاً للقانون".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صادق على أربعة تشريعات جديدة خلال العام الحالي، تهدف إلى السيطرة على الإعلام والإنترنت، وهي قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وهي القوانين التي صاحب إصدارها موجة من الانتقادات من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين.

وترى منظمات حقوقية معنية بالحريات والتعبير، أن هذه القوانين "خطوة تهدف إلى تأميم الصحف ووسائل الإعلام المعارضة، كما تستهدف مد حالة الرقابة والتضييق على الصحف ومنصات الإعلام المختلفة"، معربين عن تخوفهم من السياق الزمني الذي خرجت فيه تلك القوانين قبل انتخابات نقابة الصحافيين، المقررة في مارس/ آذار 2019، ما يوحي باتجاه ممنهج لفرض حالة من الهدوء والاستقرار السياسي المتعمد.

المساهمون