دعوة الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف "لإلزام إسرائيل" بها

دعوة الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف "لإلزام إسرائيل" بها

12 اغسطس 2016
وقف الانتهاكات في حق الأسرى (Getty)
+ الخط -



دعا رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، اليوم الجمعة، كافة الدول والأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف، إلى التحرك الجاد والفاعل وإلزام إسرائيل باحترام نصوصها وجوهرها في تعاملها مع الفلسطينيين، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة والتي أكدت كافة الأطراف الموقعة، والجهات الحقوقية والإنسانية، مرارا على أنها نافذة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب فروانة الحكومة السويسرية بشكل خاص باعتبارها الدولة الراعية والحاضنة لاتفاقيات جنيف، بالعمل على عقد مؤتمر طارئ للدول الأطراف الموقعة عليها، ومناقشة الأوضاع الإنسانية الصعبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وأوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل خاص، وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة وجرائم عديدة تخالف أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأعرب فروانة عن أمله بأن يمكن انضمام فلسطين في وقت سابق إلى اتفاقيات جنيف الأربع من متابعة وملاحقة ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية لارتكابه انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف في الأراضي المحتلة عام 1967.


وجاءت تصريحات فروانة، في الذكرى السابعة والستين للتوقيع على اتفاقيات جنيف الأربعة في 12 أغسطس/ آب عام 1949.

وقال فروانة: "إنّ اتفاقيات جنيف الأربعة اعتنت بأسرى الحرب والجرحى والمرضى وحماية المدنيين في ساحة المعركة والنزاع المسلح داخل المنطقة المحتلة وغيرها، إلا أن سلطات الاحتلال لم تحترم أياً منها في تعاملها مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة أو داخل سجونها ومعتقلاتها السيئة الصيت والسمعة.

وأشار إلى أنه مطلوب من الدول الموقعة عليها أن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والوفاء بالتزاماتها التي تفرضها عليها الاتفاقيات، وأن تُلزم اسرائيل بواجباتها باعتبارها سلطة احتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأكد فروانة أنّ مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي والتحقيق فيها ووضغ حد لها، هي مسؤولية جماعية تقع على جميع الدول الأطراف الموقعة، بموجب المادة الأولى من اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصت على أن "تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال". هذا بالإضافة لما ورد في المادة (149) من ذات الاتفاقية التي كفلت إجراء تحقيق بناءً على طلب أي طرف في النزاع حول أي انتهاك للاتفاقية، وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.