مصر: الإفراج عن 574 سجيناً بعفو رئاسي

مصر: الإفراج عن 574 سجيناً بعفو رئاسي بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير

28 مارس 2019
الإفراج عن السجناء (Getty)
+ الخط -

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، الإفراج عن 574 سجيناً بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، بموجب القرار الجمهوري 52 لسنة 2019 بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم.

وجاء توزيع هذا الرقم الضخم بين المحبوسين الحاصلين على الإفراج بالمناصفة تقريبا بين المستفيدين بتخفيف العقوبة عن جرائم معينة بواقع 157 شخصا، والمستفيدين بالعفو الشرطي بالخروج من السجن بعد قضاء ثلثي المدة بواقع 417 شخصا.

وتأخر تنفيذ قرار العفو هذا لمدة شهرين تقريباً لحين انتهاء لجان الفحص الخاصة بجهاز الأمن العام والأمن الوطني من أعمالها.

ومن المرجح أن يكون الإعلان عن تنفيذ هذا العفو، بالتزامن مع إخلاء سبيل الصحافي هشام جعفر وإتمام إجراءات الإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بعد انتهاء مدة عقوبته، أمراً مقصوداً في إطار التهيئة لزيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن الشهر المقبل.

وهذا الإجراء ذو صبغة احتفالية اعتيادية، ولا يتضمن أي أسماء شهيرة، بموجب قرار يصدره الرئيس المصري في المناسبات القومية والدينية، وتختار وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة الأمن العام ومصلحة السجون، السجناء الذين تنطبق عليهم شروط هذا القرار، ولا يكون من بينهم -في المعتاد- سجناء سياسيون أو مدانون في قضايا تظاهر وانتماءات سياسية.

وكان القرار ينص على إعفاء بعض فئات السجناء من باقي العقوبة السالبة للحرية عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة بلغت 15 سنة ميلادية، ويُوضع المفرج عنه تحت مُراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقاً لقانون العقوبات.

وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية متى كان السجين قد نفذ نصف مدتها، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات.


ولا يسري هذا العفو على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها: الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

كما ﻻ يسري القرار على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.