مصر: ترحيب حقوقي بحكم قضائي ضد "اليوم السابع"

مصر: ترحيب حقوقي بحكم قضائي ضد "اليوم السابع"

30 ابريل 2015
(GETTY)
+ الخط -

رحّب مركز "دعم لتقنية المعلومات"، بالحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية المصرية، أمس الأربعاء، بإلزام جريدة "اليوم السابع" بدفع مبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض إثر قيام الجريدة بنشر بيانات شخصية لفتاة قاصر، واعتبر المركز أن الحكم بمثابة "سابقة قضائية".

وكانت الدائرة الثالثة بالمحكمة الاقتصادية المصرية قد قضت بالحكم لصالح والد الفتاة في القضية رقم 2086 لسنة 2014، حيث ألزمت المحكمة الجريدة بدفع تعويض يبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المدعي من جراء قيام الموقع الإلكتروني للجريدة بإساءة استعمال وسائل الاتصال ونشر بيانات خاصة بابنته القاصر والتي حددت هويتها للقارئ العادي وذلك دون الحصول على موافقته، "وهو ما يعدّ انتهاكاً للحياة الخاصة للأفراد، وأيضاً خروجاً عن رسالة الصحافة التي رسمها الدستور والقانون"، بحسب عريضة الدعوى.

وكان الموقع الإلكتروني لجريدة اليوم السابع قد قام، بتاريخ 24 يونيو/ حزيران 2014، بنشر خبر صحافي يحتوي على الاسم الثلاثي والرقم القومي لابنة المدعي، بالإضافة إلى عمرها ومحل سكنها، في سياق تغطية الجريدة لحادثة تحرش جنسي، الأمر الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دعا الجريدة إلى حذف البيانات لاحقاً إثر الانتقادات التي طالتها. ولكن لوقوع الضرر، اختصم المدعي الجريدة بتاريخ 20 سبتمبر/ أيلول 2014.

اقرأ أيضاً: الحمار الذي هز عرش مصر

وعن كيفية ضمان الحق في الخصوصية في التشريع المصري، صرح محمود البنهاوي، مدير برنامج حرية المعلومات بمركز دعم لتقنية المعلومات، في بيان عن المركز، صادر اليوم: "من المهم الموازنة بين تداول المعلومات وحرية الإعلام من جهة، وحق الأفراد في الخصوصية من جهة أخرى، وقد قام الدستور المصري بضمان كليهما. ويجب أن تأتي تشريعات تداول المعلومات ضامنة لحق المواطنين في الحصول على المعلومات الحكومية دون أن تعرّض الأفراد لانتهاك خصوصيتهم والتي تمتلك الدولة قدراً كبيراً من معلوماتهم الشخصية. ففي الواقعة المشار إليها، حصل الصحافي على نص المحضر الرسمي الذي قامت الفتاة بتحريره ضد المتحرشين بما يحتويه من بياناتها كاملة؛ وقام الصحافي بنشر كامل المحضر كما هو، ولذلك يجب أن تعزز التشريعات الإعلامية من حرية وسائل الإعلام مع الحفاظ على حق المواطنين في الخصوصية، ودون استغلال هذا الحق في التستر على الفساد بدعوى الخصوصية مثلاً".

وعن الكيفية التي يمكن بها صياغة هذه المبادئ الدستورية داخل القوانين، قال البنهاوي: "يجب أن يأتي القانون مفصّلاً في حالات الاستثناء من تداول المعلومات إذا احتوت على بيانات يمكن على أساسها تحديد هوية مواطن، ويتم في عدة دول إنشاء كيان يسمى مفوضية المعلومات، وهي الجهة التي تقوم برسم إطار تطبيق قانون تداول المعلومات، فهي التي تحدد إذا كانت المعلومة المطلوب الإفصاح عنها تحتوي بيانات شخصية أم لا، كما تقوم بالموازنة بين المنفعة العامة والضرر الذي قد يحدث في حالة الإفصاح عن تلك المعلومات، وذلك في حال كان الإفصاح عن معلومات سوف يؤدي إلى كشف فساد مسؤول حكومي مثلاً، حيث تقوم المفوضية في تلك الحالات بإلزام الهيئات العامة بالإفصاح عن المعلومات لما تؤديه من نفع عام في كشف الفساد، الأمر الذي يستلزم أن تكون تلك المفوضية مستقلة عن التأثير السياسي لضمان كفاءة عملها، وكذلك الحال بالنسبة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي أقره الدستور، فيجب أن يكون كياناً مستقلاً عن التأثير السياسي والاقتصادي ليتمكن من القيام بدوره بكفاءة".

وقالت عزيزة الطويل، المحامية عن المدعي: "يعد هذا الحكم من السوابق القضائية التي تنتصر للحق في الخصوصية. وعلى الرغم من أنه من المتاح قضائياً اختصام رئيس التحرير والمحرر جنائياً، إلا أننا فضّلنا اختصامهم أمام المحكمة الاقتصادية استناداً إلى قانون الاتصالات، لتلافي الحكم بالحبس في جرائم انتهاك الخصوصية عن طريق النشر استناداً إلى قانون تنظيم الصحافة".

وأضافت المحامية: "لا يوجد تشريع يحمي المواطنين من انتهاك خصوصيتهم. وعلى الرغم من وجود نصوص متفرقة تتناول حماية بعض البيانات الخاصة في القطاع البنكي كمثال، إلا أنه لا يوجد تشريع شامل يختص بحماية البيانات الشخصية للمواطنين، والتي يوجد لها حالياً سوق كبير لبيع البيانات لأغراض الدعاية والتسويق عبر التليفون، ما يجعل المواطنين عرضة للمضايقات والخطر من انتحال شخصياتهم اعتماداً على بياناتهم".