تعديل قانون الإرهاب: مزيد من التضييق على المصريين

تعديل جديد على قانون الإرهاب: مزيد من التضييق على المصريين

18 فبراير 2018
تقدم بالتعديل الجديد أكثر من 60 برلمانياً مصرياً (Getty)
+ الخط -
تقدم أكثر من 60 برلمانياً مصرياً، اليوم الأحد، بتعديلٍ تشريعي على قانون مكافحة الإرهاب، قد يشكل مادة إضافية للتضييق على المصريين، وذلك بعد أيام من موافقة مجلس الوزراء المصري على إدخال تعديلات على قانون المرور، وتغليظ العقوبات الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب.

ويهدفُ التعديل، الذي تقدم به النواب اليوم، إلى إلزام مالك أيّ عقار يرغب في بيعه أو تأجیره، كلياً أو جزئياً، بتقديم صُورٍ عن عقد الإیجار أو عقد البيع، وبطاقة الرقم القومي للمستأجر أو المشتري، أو جواز سفره، إذا كان غیر مصري، إلى قسم الشرطة التابع له العقار، خلال فترة 15 يوماً من تاريخ إبرام العقد.

ويستهدف التعديل، بحسب مذكرته الإيضاحية، تعظيم جهود مكافحة الإرهاب، والوقاية منه، ومحاصرة العناصر المتطرفة، قبل شروعها في تنفيذ المزيد من العمليات العدائية ضد مؤسسات الدولة، عن طريق التشديد الأمني الوقائي على العقارات، والوحدات السكنية، التي قد يلجأ إليها بعض المتطرفين للاختباء، والتحضير للعمليات المسلحة.

ونصّ التعديل على معاقبة كلِّ من يُخالف أحكامه بـ"الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وبغرامةٍ لا تقلُّ عن ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين"، في حين عُرّف "العقار" على أنه "جمیع أنواع الوحدات السكنیة، مفروشة أو خاویة، والمنشآت الصناعیة أو الخدمیة أو المھنیة، أو الأراضي الزراعیة والصحراویة، أو المحاجر التي تقع في حوزة الممتلكات الخاصة لأحد المواطنين".



وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق، الأربعاء الماضي، على إدخال تعديلات على قانون المرور تُلزم عربات الدفع الرباعي، أياً كان نوعها، بتركيب "جي بي إس"، علاوةً على تغليظ العقوبات الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب، بشأن إيواء العناصر الإرهابية، أو تقديم وسائل تساعدهم على التخفي، بعيداً من أعين الجهات المختصة، بذريعة تحقيق الردع، ووضع حدٍّ لظاهرة الإرهاب.

ونصّت التعديلات الحكومية، المقرر عرضها على مجلس النواب خلال أيام قليلة، على "سجن كل من مكّن مرتكب جريمة إرهابية من الفرار، قبل القبض عليه أو بعده، مدةً لا تتجاوز 10 سنوات، وحبس كل من قام بإعداد أو التحضير لإرتكاب جريمة إرهابية، حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير، مدةً لا تقل عن سنة".

المساهمون